السائل: رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف ريال، على سبيل المثال في أول محرم، وفي رمضان أتاه مبلغ من المال تقريباً عشرة الآف أخرى، وأيضاً في ذي الحجة عشرة الآف أخرى، وحال الحول -الجميع ثلاثون ألف- هل يزكي عن الثلاث أو عن الأولى؟ الشيخ: هل العشرة التي جاءت في رمضان وفي ذي الحجة هل هي ربح

الإسلام > فتاوى > زكاه > السائل: رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف ريال، على سبيل الم…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف…»

السائل: لا،
مثل ورث أو شيء آخر.

الشيخ: ابتداء ملك يعني،
لكل عشرة حولها،
فالعشرة الأولى التي ملكها في محرم،
إذا جاء محرم يزكيها،
والتي ملكها في رمضان يزكيها في رمضان،
والتي في ذي الحجة إذا جاءت ذي الحجة يزكيها،
وإن أحب أن يزكيها جميعاً مع المحرم،
فله ذلك ويكون تعجيلاً لأجل أن يكون زكاة ماله طريقاً واحداً فلا بأس.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 31 · الأسئلة > حكم زكاة الأموال القادمة بعد بلوغ النصاب وحولان الحول على المبلغ الأول فقط

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: رجل عنده مال وبلغ نصابه تقريباً عشرة الآف…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله