المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصناعة الكرتون، وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد، وأحتسب الزكاة كما يلي: أفترض أن رأس المال عند بداية العمل ستة آلاف دينار، وعند نهاية السنة أصبح مثلاً ستة عشر ألف دينار، فأقوم بحسم رأس المال، وأزكي على عشرة آلاف دينار، فهل هذا صحيح أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصناعة الكرتون، وأضع ن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصنا…»

إذا كنت تريد برأس المال الأدوات التي تشتغل فيها وتعمل بها هذه لا زكاة فيها،
وإنما الزكاة في المال المعدّ للبيع منه،
أو النقود الموجودة،
هذه محل الزكاة؛
فإذا كانت النقود الموجودة والأدوات المعدّة للبيع بلغت عشرة آلاف،
والأدوات التي للعمل لا للبيع قيمتها ستة آلاف،
هذه لا زكاة فيها،
فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل؛
لأنها ليست للبيع،
إنما هي للعمل،
فما كان للعمل فليس فيه زكاة،
وما كان للبيع هو الذي فيه الزكاة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 232 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصنا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله