المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب أولى؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًّا من هذه الزكاة؟ وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ أفيدونا سماحة الشيخ

الإسلام > فتاوى > زكاه > المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل…»

إذا كانوا فقراء فلا بأس،
وليسوا في حضانتك،
ليسوا في عيالك،
بل هم مستقلون وهم فقراء،
لا مانع أن يعطوا من الزكاة،
أمَّا ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة،
أمّا تأخيرها فلا،
الواجب البدار بصرف الزكاة،
لكن إذا كانت معجّلة،
تعجّلها لهم قبل وقتها فلا بأس،
أمّا التأخير فلا،
بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم

من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 317 · كتاب الزكاة > مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله