الإسلام > فتاوى > زكاه > أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي، هل عليه زكاة مال إذا ح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره،
وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة،
ومقدارها: ربع العشر،
أي: (٢.٥) في المائة،
وقيمة الصقر لا تعد من الركاز.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.