الإسلام > فتاوى > زكاه > بإفادة من مفتى محافظة الحدود المؤرخة فى ١٣ ربيع الثانى سنة ١٣١٣ بدون…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يوسف المذكور بوكالته المذكورة بأن دعوى آمنة المذكورة وقف الحديقة المذكورة بالدعوى لا أصل لها وإنما تلك الحديقة المذكورة تملك فيها فاطمة أخت آمنة الموكلة المذكورة بنت على كلاب خمسة أسهم من ثمانية أسهم شائعة غير مقسومة تتناول التمر سنويا مع أخواتها بما فيهم آمنة هذه الحاضرة من مدة ثلاث وثلاثين سنة لا معارض لها.
وأن جابر الموكل هذا اشترى ملكا لها بحضور الموكلة خليل المذكور الزاعمة بأنها ناظرة وأن موكله متصرف فى تلك الحصة من مدة ثلاث سنوات تكون مدة تصرف البائعة وموكله ستا وثلاثين سنة باطلاع ومشاهدة موكلة خليل المذكور فدعواها الآن غير مسموعة وواجب عليها الكف عنها وطالبه بذلك وسأل مسألته.
وإفادة المفتى المذكور كانت محررة لحضرة مفتى نظارة الحقانية الشيخ محمد البنا وأحيلت على هذا الطرف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.