بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي ا…»

الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن،
إذا اشترى أرضا بعشرة آلاف للتجارة،
وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا،
وهكذا لو كان عنده أوانٍ للتجارة،
أو سيارات للتجارة،
اشتراها ب خمسين ألفًا،
وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف،
الاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 95 · كتاب الزكاة > بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد