الإسلام > فتاوى > زكاه > بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن،
إذا اشترى أرضا بعشرة آلاف للتجارة،
وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا،
وهكذا لو كان عنده أوانٍ للتجارة،
أو سيارات للتجارة،
اشتراها ب خمسين ألفًا،
وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف،
الاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.