هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه)…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل و…»

لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة،
والعم الفقير والعمة الفقيرة،
وسائر الأقارب الفقراء؛
لعموم الأدلة،
بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة في المسكين صدقة،
وفي ذي الرحم صدقة وصلة » ،
ما عدا الوالدين وإن علوا،
والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا،
فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء،
بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك،
ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 301 · كتاب الزكاة > باب أهل الزكاة > حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج (عائل ويعمل و…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله