هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم

الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا ب…»

لا يجوز دفع النقود بدلا من الطعام في صدقة الفطر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر،
وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة،
وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · المجلد الثامن (الزكاة)، ص 261 · كتاب الزكاة > زكاة الفطر > إخراج زكاة الفطر نقد

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا ب…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 51%
البدر بعد 7 يوم
اللهم صل على محمد