الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تعطى الزكاة للقريب، مثل الأخ أو الجد أو الخالة
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
يعطيها القريب الفقير،
صدقة وصلة،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة،
وعلى ذي الرحم اثنتان؛
صدقة وصلة» الأخ الفقير،
الخالة،
العمة،
ابن العم،
ابن الخال،
كل هؤلاء إذا كانوا فقراء يعطون،
لكن لا تعطي أولادك،
ولا تعطي أباك ولا أمك،
ولا جدك ولا جدتك،
هؤلاء لا،
الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة،
تعطيهم من مالك،
لا من الزكاة،
الذرية وإن كانوا فقراء تعطيهم
من مالك،
أو ذرية البنات تعطيهم من مالك،
أو أمك أو الأب،
أو الجد أو الجدة،
هؤلاء لا تعطهم من الزكاة،
تعطيهم من مالك،
بارك الله فيك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.