توفي جدنا وخلف أموالاً فقام الأولاد بقسمتها وجعلوا الأراضي الزراعية وقفاً لمساجد المنطقة وأصبحوا يتصرفون فيه كما يشاءون، وحرموا البنات من ذلك الوقف وجعلوا لهن وقف الحراثة مدى حياتهن، فهل هذا جائز أم لا

الإسلام > فتاوى > زكاه > توفي جدنا وخلف أموالاً فقام الأولاد بقسمتها وجعلوا الأراضي الزراعية …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفي جدنا وخلف أموالاً فقام الأولاد بقسمتها وجعلوا…»

أفيدوا من الذي أوقف الأموال هل هو الجد أو ورثة الجد فإن كان الواقف الجد فلا اعتراض عليه في وقف ما يريد وقفه،
وإن كان الواقف هم ورثة الجد فلا يصلح الوقف ولا ينفذ إلا في نصيب الواقف،
أما نصيب من لم يوقف مثل الأناث إذا لم يوقفن نصيبهن فلا يزال نصيبهن باقيا،
ويعرض على من يلزم للعمل بهذا.

[تحريم الوقف لبعض الورثة لدراسة سور من القرآن الكريم دون البعض الآخر]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 234 · الباب الرابع عشر: الوقف > لا يجوز الوقف مضاررة للورثة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفي جدنا وخلف أموالاً فقام الأولاد بقسمتها وجعلوا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل