الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل تزوج امرأة وخلف منها ولداً وبنتاً ثم توفيت ثم تزوج امرأة ثانية و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
سعي المرأة لنفسها إن صح أنها سعت،
وبعد موتها يكون لورثتها على الفرائض الشرعية.
[ليس للأناث حق في ما اكتسبه الذكور من إخوانهن إلا إذا ساهمن في الثمن]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.