ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض. فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أو يكفى جزء منه. حتى تكون صحيحة ونافذة فيما لم يقبض ثانيا إذا تبرع شخص لأخته الشقيقة بمبلغ من المال عند زواجها ودفع لخطيبها جزءا منه ولم يتم الزواج وتوفى الواهب (الشقيق) فهل تكون هناك هبة شرعا فيما لم يتم قبضه يد الواهبة إلى الآن لم تسلمه لبنتها المذكورة وهى عاقلة بالغة وقت الهبة. فهل لا تتم الهبة فى الحلق حيث لم يوجد من الموهوب لها البالغة قبض ولا حيازة ويكون باقيا على ملك الواهبة ولها التصرف فيه
الإسلام > فتاوى > زكاه > ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة المال المنقول لا تتم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جواب الفتوى عن «ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة الم…»
.
نعم.
لا تتم الهبة فى الحلق المذكور بدون القبض والحيازة.
ويكون للواهبة التصرف فيه بما تشاء والله أعلم وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.
فتاوى ذات صلة بـ«ما قولكم فيما يأتى أولا القاعدة الشرعية أن هبة الم…»