لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفى علينا، وسؤالي: ما هو الواجب في العمال الذين قد انتهت مدتهم، وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا: تجب زكاة العمال على صاحب العمل

الإسلام > فتاوى > زكاه > لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال ال…»

لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل،
وإنّما زكاتهم على

أنفسهم،
إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم،
فالمسلمون على شروطهم،
أمَّا إذا كانوا لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 274 · كتاب الزكاة > حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.5 / 29.5
الإضاءة 41%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله