م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره

الإسلام > فتاوى > زكاه > م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصو…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأ…»

تجب الزكاة فيما تحصل من المزرعة إذا بلغ النصاب،
وهو خمسة أوسق،
والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار،
كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك.
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 73 · كتاب الزكاة > باب زكاة الحبوب والثمار > ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده