الإسلام > فتاوى > زكاه > م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة فيما تحصل من المزرعة إذا بلغ النصاب،
وهو خمسة أوسق،
والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار،
كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك.
والله ولي التوفيق.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.