الإسلام > فتاوى > زكاه > من محمد أفندى فى أماكن موقوفة كانت قائمة على أرض وقف وتخربت بمرور ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل،
وأن الاحتكار عقد إيجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلى أو للفراش أو لأحدهما،
وأن البناء الذى يبنيه المحتكر بإذن القاضى أو الناظر فى الأرض المحتكرة يكون ملكا له وبه يثبت له حق القرار،
وعليه أجر المثل المقرر على الأرض.
والطريقة التى جرت عليها الناظرة فى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.