الإسلام > فتاوى > زكاه > ما هو نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟ في كتاب (فقه السنة) أن نصاب ال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نصاب الذهب عشرون مثقالا،
وبالدنانير الإسلامية عشرون دينارا إسلاميا،
ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا،
وبالدرهم الإسلامي مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية؛
كالدولارات الأمريكية والريالات السعودية الورقية وغيرها من العمل،
والذي لا يملك النصاب طول حياته لا تجب عليه الزكاة،
وإذا ملك نصابا وأنفقه قبل تمام الحول فلا شيء عليه،
والفقير إذا تجمع عنده من الزكوات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة فيه.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.