الإسلام > فتاوى > زكاه > ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات، ويجهل مقدار الزكاة …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمتها،
أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا فأكثر،
فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها،
مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة،
وعليه أن يزكي عن
السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.