الإسلام > فتاوى > زكاه > يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس أن تخرج عنها الزكاة،
إذا رضيت،
إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس،
والرّاجح أن الحلي فيها الزكاة،
هذا الرّاجح،
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة،
فالراجح أن فيها الزكاة،
هذا هو الأرجح من أقوال العلماء،
وإذا سمحت لزوجها،
أو لأبيها،
أو لأخيها أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.