يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها الذي تلبسه للزّينة؟ وما القول الرّاجح في ذلك سماحة الشيخ

الإسلام > فتاوى > زكاه > يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج ع…»

لا بأس أن تخرج عنها الزكاة،
إذا رضيت،
إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس،
والرّاجح أن الحلي فيها الزكاة،
هذا الرّاجح،
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة،
فالراجح أن فيها الزكاة،
هذا هو الأرجح من أقوال العلماء،
وإذا سمحت لزوجها،
أو لأبيها،
أو لأخيها أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 163 · كتاب الزكاة > حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج ع…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
التربيع الأول اليوم 7.7 / 29.5
الإضاءة 53%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله