الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل إذا كان عندك فلوس واشتريت بها سيارة أو ما يشبه ذلك هل عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: السيارة التي اشتريتها بدراهمك قبل تمام حول الدراهم ينظر إن اشتريتها للتجارة والتكسب بها بمعنى أنك اشتريتها تنتظر الربح لتبيعها فهي عروض تجارة إذا تم حول الدراهم التي اشتريتها بها وجب عليك أن تؤدي زكاتها فتقومها بما تساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربع عشر قيمتها أما إذا اشتريت سيارة بدراهمك التي لم يتم حولها وهذه السيارة لأجل أن تستعملها لنفسك أو تستعملها للأجرة فإنه لا زكاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.