الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: أنا موظف، ولديَّ راتب شهري، فهل على الراتب الشهري زكاة،…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول،
إذا كان راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات،
أو الدراهم،
أو الجنيهات،
كل أنواع العُمل فيها زكاة إذا حال عليها الحول،
فإذا حال على راتبك،
أيها السائل،
إذا جمعت منه مالاً،
وحال عليه الحول،
فإنه تجب فيه الزكاة،
ربع العشر،
من كل أربعين دينارًا دينار واحد،
ربع العشر،
أمّا إذا كنت تنفق راتبك في وقته،
ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة،
إنما الزكاة فيما حال عليه الحول،
إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب،
وحال عليه الحول،
فإنه يجب عليك فيه الزكاة،
أما إذا كنت لا تبقي شيئًا منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.