الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج،
لكن يدًا بيد،
إذا أراد الإنسان أن يشتري دولارًا بريال سعودي،
يكون يدًا بيد،
أو جنيهًا إسترلينيا بعملة أخرى،
فيكون يدًا بيد،
أو دينارًا أردنيًّا أو عراقيًّا،
أو سوريًّا كان يشتري هذا بعملة أخرى،
يكون يدًا بيد لا بأس بذلك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.