الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: سمعت أيضا في برنامج نور على الدرب، أن المعاملة مع البنو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما المعاملة مع البنوك الربوية للفوائد فهذا لا يجوز،
كونه يعطي مالاً ويأخذ عليه فوائد،
أو يستقرض من البنك بفائدة هذا لا يجوز هذا ربًا بلا شك،
ومحرم،
أما كونه يحوّل ماله من بنك إلى بنك،
لأجل
المشقة في نقله أو الخوف في نقله،
فنرجو أن لا حرج في هذا،
وهذا من جنس الشيء الذي يضطر إليه الإنسان،
هذا يكون من الأشياء الضرورية،
تعتبر ضرورية،
وهو لا يقصد الربا،
وإنما حول ماله من جهة إلى جهة فلا يضره ذلك ولا حرج في هذا إن شاء الله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.