الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان يريد الضحية،
فإنه لا يقص أظفاره،
ولا شعره،
ولا بشرته حتى يضحي بعد دخول الشهر؛
لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة،
وأراد أحدكم أن يضحي،
فليمسك عن شعره،
وأظفاره» أما إن كان لا يضحي،
فلا شيء عليه،
يقص في عشر ذي الحجة وغيرها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.