الإسلام > فتاوى > زكاه > يوجد عند بعض النساء كمّيات كبيرة من الفضة، وهي التي كانت تدفع لهن مه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضّة تبلغ النّصاب بنفسها أو بغيرها،
يجب عليهم أن يزكوا الذي عندهم من فضة تبلغ النصاب،
وهي ستة وخمسون ريالاً فضة عربيًّا سعوديًّا،
يعني مائة وأربعين مثقالاً،
هذا هو النصاب مائة وأربعون مثقالاً،
فإذا كان عند المرأة فضّة تبلغ ستة وخمسين ريالاً من الفضة سعوديًّا،
يعني مائة وأربعين مثقالاً،
وجبت الزكاة فيها،
أو عندها بعض الفضّة،
لكنها لا تبلغ النّصاب مثلاً،
عندها نقود أخرى من الورق،
إذا ضمت إليها بلغت
النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعًا،
سواءً كانت من الورق المعروفة،
أو الفضة،
أو منهما جميعًا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.