إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس الوضوء

الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي الظهر وهي على نفس …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي…»

نعم،
من توضأ الضحى لصلاة الضحى أو ليقرأ فله أن يصلي به الظهر،
إذا جا وقت الظهر وهو على طهارة،
ويصلي به العصر أيضا،
لو توضأ الضحى لصلاة الضحى وبقي على طهارته صلى بها الظهر

والعصر والمغرب،
لو بقي على طهارته صلى بها العشاء أيضا،
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام،
وقال: «عمدا صنعته يا عمر » ليعلم الناس عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان على طهارة يصلي الأوقات الكثيرة،
والحمد لله.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد العاشر، ص 438 · كتاب الصلاة (القسم الخامس) > باب السنن الرواتب > حكم صلاة الظهر بوضوء الضحى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا توضأت المرأة لصلاة الضحى فهل يجوز لها أن تصلي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله وبحمده