الإسلام > فتاوى > صلاه > الثالث من الفتوى رقم (٢١٤٥٤) س ٣: ما حكم الصلاة خلف إمام يقنت في كل …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج ٣ القنوت في صلاة الفجر لا يشرع إلا في وقت النوازل؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله إلا في تلك الحال ولم يثبت عنه أنه كان يداوم عليه وتصح الصلاة خلف من يداوم عليه لكن لا يتابعه،
وإنما يكرر: " ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.