السائل: م. م. مقيم بجدة، يقول: عندما كنت في صلاة الجمعة قال الإمام: يجب على المأموم إذا قرأ الإمام أن ينصت لقراءته، وحتى وإن لم يقرأ الفاتحة. وبالفعل صليت عدة صلوات ليست بالكثيرة، وذلك بدون قراءة الفاتحة، وبالذات عندما لا يعطي الإمام فرصة ويقرأ مباشرة بعد الفاتحة، فأنصت له، فسألت في الأمر فعرفت أنه يجب علي أن أقرأ الفاتحة، فهل علي شيء في الصلوات الفائتة التي لم أقرأ فيها الفاتحة

الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل: م. م. مقيم بجدة، يقول: عندما كنت في صلاة الجمعة قال الإمام: …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: م. م. مقيم بجدة، يقول: عندما كنت في صلاة ا…»

اختلف العلماء في هذا،
فجمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على المأموم،
وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي.
والقول الثاني: أنه

لا بد من قراءة الفاتحة.
وهو الصواب،
الصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» ،
قلنا: نعم.
قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فالواجب على المأموم أن يقرأها ولو ما سكت الإمام،
يقرؤها ثم ينصت هذا هو الواجب،
لكن من تركها جاهلا؛
لأنه أفتوه بعض أهل العلم بأنه يتركها،
أو تركها ناسيا فصلاته صحيحة،
وليس عليه قضاء،
ليس عليك قضاء؛
لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم.
وهكذا لو تركها المأموم ناسيا ليس عليه قضاء،
وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع،
وعند الركوع فإنه يركع معه،
وتسقط عنه الفاتحة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 315 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > حكم صلاة من ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام جهلا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: م. م. مقيم بجدة، يقول: عندما كنت في صلاة ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله