الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم للرجل
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس،
يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله،
وهذا ليس بعورة،
هذا إذا صلى
في إزار وعلى عاتقيه شيء كفى،
فالعورة ليست في ذراعه وساقه،
وإنما هذا عورة في حق المرأة هي التي عورة كلها،
أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.