الإسلام > فتاوى > صلاه > المتضمن الآتى إمرأة تدعى ناعسة إبراهيم توفيت عن أخ لها من أبيها وأخت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
للأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة السدس فرضا والباقى لأخيها لأبيها تعصيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواها،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.