الإسلام > فتاوى > صلاه > المذكور فإذا كان متيقناً أنه صلى أربعاً فلا يجوز أن يتابع الإمام في …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن.] مجموع الفتاوى ٢٣/٥٣ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي [لو صلى خمساً يعني في صلاة رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية،
أو إلى الرابعة في المغرب،
أو إلى الثالثة في الصبح،
لزمه الرجوع متى ما ذكر،
فيجلس،
فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته،
سجد للسهو،
ثم يسلم.
وإن كان تشهد،
ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه،
ثم سجد للسهو وسلم وإن لم يكن تشهد،
تشهد وسجد للسهو،
ثم سلم.
فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة،
سجد سجدتين،
عقيب ذكره،
وتشهد وصلاته صحيحة.
وبهذا قال علقمة والحسن،
وعطاء،
والزهري،
والنخعي،
ومالك،
والليث،
والشافعي،
وإسحاق وأبو ثور ...
ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
{صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا قالوا: فإنك قد صليت خمساً فانفتل، ثم سجد سجدتين، ثم سلَّم ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين}
. وفي رواية قال:
{إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو}
. وفي رواية،
فقال
{فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين}
رواها كلها مسلم والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس عقيب الرابعة،
لأنه لم ينقل،
ولأنه قام إلى الخامسة معتقداً أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذا،
ولم يضف إلى الخامسة أخرى] المغني ٢/٢٥-٢٦.
وأما إدعاء الإمام بأن على المصلين أن يتابعوه في الخامسة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سها وتابعه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.