الإسلام > فتاوى > صلاه > من المعلوم أن الأصل عدم خلع النعلين في الصلاة، ولكن سؤالي هو: هل تجو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمخالفة اليهود،
وأَذِنَ في الصلاة بالنعال في قوله: " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" رواه أبو داود من حديث أوس - رضي الله عنه- والإذن بالشيء إذن بلوازمه وتوابعه التي لا بد منها،
وعلى هذا فلا يلزم المصلي أن يلامس الأرض بأصابعه،
بل يكفي وضع أطراف النعلين على الأرض مع ثني الأصابع جهة القبلة ما أمكن (أي أن النعلين تقومان مقام القدمين في جميع هيئات الصلاة) - والله - تعالى - أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.