الإسلام > فتاوى > صلاه > أنا معاق لا أقدر على القيام، هل تجوز لي إمامة المصلين؟ وكيف تصلي زوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كنت لا تقدر على القيام فلا تجوز لك إمامة القادرين على القيام لا في المسجد ولا مع زوجتك،
قال في المغني: (ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمام الحي نص عليه أحمد.
الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛
لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.