الإسلام > فتاوى > صلاه > حكم دخول الرجل للصلاة خلف من يصلي بنية الانفراد أو مَن فاته من إمامه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا شرع الإنسان في الصلاة منفرداً،
ثم جاء آخر وصلى معه فلا بأس سواء في الفريضة أو في النافلة.
أما في النافلة: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله،
وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،
فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل وحده،
فقام ابن عباس وصلى معه فأقَرَّه،
وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل.
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا دخل إنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة،
ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر فهو أيضاً لا بأس به؛
لكن في هذه الثانية الأفضل تركه؛
لأن ذلك ليس من هدي الصحابة أن الواحد إذا قام يقضي صلى معه آخَرُ جَمَاعةً.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.