الإسلام > فتاوى > صلاه > رجل دفع مبلغا من المال، وقدره ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به،
ولا يجوز صرفه في مجال آخر،
بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.