طالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في العدد الذي تنعقد به الجمعة

الإسلام > فتاوى > صلاه > طالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في العدد الذي تنعقد به…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «طالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في ا…»

قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال كثيرة: أشهرها أن العدد الذي تنعقد به الجمعة أربعون رجلا،
وبه قال الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله وجماعة،
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله،
واحتجوا على ذلك بما روي أن أول جمعة جمعت في المدينة كانت بهذا العدد وقيل: تنعقد باثنى عشر رجلا،
وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليهما،
وقيل: تنعقد بأربعة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله،

وقيل: تنعقد بثلاثة وهذا القول هو قول الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذكرها عنه جماعة من أصحابه منهم: الموفق في المقنع وصاحب الفروع وغيرهما،
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
وقيل: تنعقد باثنين،
وفي المسألة أقوال أخر سوى ما ذكرنا ذكرها أبو محمد ابن حزم وغيره،
وأصح الأقوال في هذه المسألة قول من قال: تنعقد بثلاثة لوجوه منها: أن الأصل وجوب إقامة الجمعة على أهل القرى والأمصار فلا يجوز لهم تركها إلا بحجة ولا حجة في تركها لمن بلغ هذا العدد،
ومنها أن الثلاثة هي أقل الجمع في اللغة العربية وإطلاق الجمع على الاثنين خلاف الأغلب المشهور في اللغة فحمل الأدلة الشرعية على ما هو الأغلب أولى وأحوط في الدين،
ومنها: أن بقية الأقوال لا حجة عليها واضحة توجب الأخذ بها والتعويل عليها،
فوجب العدول عنها،
والأخذ بالقول الذي يجمع الأدلة،
ويبرئ الذمة وتحصل به الحيطة لطالب الحق،
ولو كان العدد الذي فوق الثلاثة شرطا في إقامة الجمعة لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الأمة،
فلما لم يوجد شيء من ذلك دل ذلك على أنه ليس بشرط لإقامتها،
أما الثلاثة فلا حاجة إلى التنبيه على وجوب إقامتها عليهم؛
لأنهم أقل الجمع وقد دل النص والإجماع على أنها لا تقام إلا في جماعة

والثلاثة أقل الجماعة كما تقدم.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بجدة م. ع. ف. غ. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد :

فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٧٥٢ وتاريخ ٢٤\٢\١٤٠٧ ه،
وأفيدك بأن ما ذكر من جهة اشتراط الأربعين والاستيطان في صحة صلاة الجمعة كله موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة،
وهكذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الأربعين في وجوب الجمعة وهو الأرجح،
ويكفي ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية أو مدينة.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثلاثون، ص 230 · كتاب ملحقات الصلاة (٢) > باب صلاة الجمعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«طالب بالجامعة الإسلامية يسأل عن القول المختار في ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله