الإسلام > فتاوى > صلاه > متى يحق للمسافر القصر والجمع وكم المدة؟ وإذا نوى الشخص السفر وجمع وص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السفر بينه العلماء والصحابة رضي الله عنهم أنه مسافة يوم وليلة للمطية،
فإذا سافر إلى كل من بلد أو قرية هذه المسافة يوم وليلة،
أي مطية مدة أربع وعشرين ساعة هذا سفر يقصر فيه الصلاة،
وله الجمع الظهر مع العصر،
والمغرب مع العشاء،
وإذا نزل في بلد ويريد القرار بها يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فله القصر وله الجمع إلا أن يكون واحدا فيصلي مع الناس أربعا ولا يقصر،
لأن الجماعة واجبة،
فعليه أن يصلي.
مع الناس جماعة ويكون معهم،
لأن المسافر إذا صلى مع المقيم يجب عليه الإتمام،
أما إذا كانا اثنين أو أكثر فله أن يصلي وحده جمعا أو قصرا،
وله أن يصلي مع الناس ما دامت المدة أربعة فأقل،
فإن كانت أكثر من ذلك نوى الإقامة أكثر من ذلك فإنه يصلي أربعا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.