الإسلام > فتاوى > صلاه > من ميخائيل ابن م. قال توفيت الست رغقة ر. فى أول يونيه سنة ١٩٥١ وتركت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن بنتها الربع وأولاد ابن أخيها الشقيق وهم ثلاثة كور وأنثى وابن ابن عمها الشقيق وعن ولدى بنتها المتوفاة قبلها وهما ذكر وأنثى فقط يكون لولدى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفاة إلى واحد وعشرين سهما لولدى بنتها منها ثلاثة أسهم وصيلة واجبة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى وهو ثمانية عشر سهما يقسم على الورثة لبناتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن وهو اثنا عشر سهما لأبناء ابن أخيها الشقيق الباقى وهو ستة اسهم بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابن ابن العم الشقيق لحجبه بابن ابن الأخ الشقيق ولا لبنت ابن الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لولدى بنتها بشئ ولم تعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.