الإسلام > فتاوى > صلاه > نحن في الأمن الصناعي، دوامنا ورديات، وبالطبع تمر علينا الصلوات، وأحي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا اضطر الإنسان للصلاة مفردا،
وهو معذور لمرض أو حراسة يرجى له أجر الجماعة؛
لأنه معذور؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا » وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن تخلفوا عن غزوة تبوك في المدينة،
قال عليه الصلاة والسلام: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا،
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم " قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟
قال: " وهم في المدينة،
حبسهم العذر » وفي لفظ آخر: «حبسهم المرض »
فالمعذور له أجر العاملين إذا كان تخلف من أجل العذر الشرعي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.