الإسلام > فتاوى > صلاه > يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المرادُ بالانصرافِ فيما ذُكِرَ: الخروجُ من الصَّلاةِ بالسَّلامِ لا الخروجُ من المسجدِ،
فلا يجوزُ للمأمومِ أنْ يُسلِّمَ قبل سلامِ إمامِهِ ولا معه،
بل يُسلِّمُ بعدَه،
أمَّا الخروجُ من المسجدِ: فللمأمومِ أنْ يخرجَ منه قبلَ خروجِ الإمام .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.