الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: ح. من المدينة: المسافر كم المدة التي يقصر فيها؟ وكم كان…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
في حجة الوداع عشرة أيام،
قدمها صبيحة رابعة من شهر ذي الحجة،
وسافر صبيحة أربعة عشر وهو يقصر،
لكن استنبط العلماء من ذلك أنه يقصر في أربعة أيام،
لأنه جلس من الرابع إلى يوم الثامن،
ثم انتقل إلى أعمال الحج،
فإذا عزم المسافر على إقامة أكثر من أربعة أيام أو أكثر فإنه يتم،
أما إذا كانت أربعة أيام فأقل فإنه يقصر،
أو إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالإتمام أحوط وأفضل،
لأن الإقامات الأخرى التي أقامها ليس فيها دلالة على أنه جزء من الإقامة،
كما أقام في تبوك عشرين يوما يتحرى العدو،
هذا ليس فيه جزم أنه نوى الإقامة،
قد يكون ما نوى الإقامة إنما جلس لأسباب ينظر فيها أمر العدو.
المقصود أن أكثر أهل
العلم يقول: إذا عزم الإقامة أكثر من أربعة أيام في بلد أو في منزل أتم،
إما إن كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فلا بأس أن يقصر،
هذا قول الأكثر ولا حرج،
وإن كانت إقامته أكثر وهو مسافر وقصر فلا حرج،
لكن تخير قول الجمهور أحوط وأولى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.