إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها

الإسلام > فتاوى > صوم > إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها»

لا يجب عليه التعريف بل يجب عليه إتلاف هذا الشيء وكذلك إذا وجد كرتون حشيش أو مخدرات فيجب عليه حرقه ولكنه يحترز من أن يشم دخان الحشيش عند إحراقه فيصير كالأخبل

جواز تسمية اللقيط باسم الملتقط شكلياً

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 430 · وجوب إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد لا يوم الاستهلاك

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا وجد رجل قارورة خمر فهل يجب التعريف بها»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر