الإسلام > فتاوى > صوم > السائلة: ف. ح. م. تقول: من أراد صوم يومي الاثنين والخميس، هل يجب علي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجب عليه دائمًا،
بل هذا مستحب متى تيسر ذلك،
النافلة لا تجب أبدًا إلا بالنذر،
فإذا صام الاثنين والخميس،
كان هذا عملاً طيبًا،
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومهما،
عليه الصلاة والسلام،
ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله،
وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» ومن أفطر فلا حرج أو صام بعض الأيام،
وترك بعض الأيام،
أو
صام بعض الشهور وترك بعض الشهور،
أو صام بعض الأسابيع،
وترك بعض الأسابيع،
لا بأس،
الأمر واسع بحمد لله؛
لأنها نافلة،
وهكذا لو كان يصوم السبت من شوال،
إذا تركها بعض السنين لا بأس،
لكن الأفضل المداومة إذا تيسرت المداومة فهي أفضل،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال إلى الله،
ما داوم عليه صاحبه وإن قل» وهكذا صوم يوم عرفة،
سُنَّة لغير الحجاج،
أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة،
لكن غير الحجاج،
السُّنَّة أن يصوموا يوم عرفة،
ولو أفطر في بعض السنوات لا حرج،
وهذه قاعدة،
النافلة لا تَلزَم إلا بالنذر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.