المقيد برقم ٢١٣ لسنة ١٩٨٠ الموجه من الأستاذ / أ. ر بجريدة الأخبار الصادرة يوم الأثنين ٩ رمضان ١٤٠٠ هجرية - ٢١/ ٧ / ١٩٨٠ ونصه هل يجوز فى شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الإيجارات

الإسلام > فتاوى > صوم > المقيد برقم ٢١٣ لسنة ١٩٨٠ الموجه من الأستاذ / أ. ر بجريدة الأخبار ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المقيد برقم ٢١٣ لسنة ١٩٨٠ الموجه من الأستاذ / أ. ر…»

إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال تعالى

{فمن شهد منكم الشهر فليصمه}

البقرة ١٨٥،
وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله،
فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون،
بل كانوا يحاربون وهم صائمون.

ولأهمية العمل فى الإسلام أبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارا ولا مورد لهم سواها،
وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذى يحصل منه قوته ومن تلزمه نفقته.

ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم،
وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 128 · العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المقيد برقم ٢١٣ لسنة ١٩٨٠ الموجه من الأستاذ / أ. ر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله