أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكورة معرفة حكم هذه المبالغ. هل تعتبر مرتبات تفرز لها حصة من أعيان هذه الوقاف تضمن غلتها الوفاء بتلك المرتبات أو أنها لا تعتبر مرتبات فلا تفرز لها حصة ويكتفى باستيفائها مرة واحدة كدين فى ريع هذه الأوقاف

الإسلام > فتاوى > صوم > أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطلبت المصلحة المذكور…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطل…»

إن المبالغ التى يشترطها الواقفون لموقوف عليهم لا تسمى مرتبات فى نظر قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ بالمعنى المقصود من هذا الاستفتاء إلا إذا اكتلت فيها الشروط الآتية وهى أن تكون على سبيل الصلة والبر بالموقوف عليه أو على سبيل الصدقة،
وأن تكون مقدارا من المال،
وأن يكون هذا المقدار معينا وأن يكون متكررا،
وأن يكن دوريا.

فإذا فقد عنصر من هذه العناصر الخمسة لا يسمى مرتبا ولا تطبق عليه الأحكام الخاصة بالمرتبات المنصوص عليها فى القانون المذكور وفى القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٠٥٢ الخاص بإلغاء الوقف على الخيرات - وإذ تبين هذا فالذى بفهم من حادثة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 414 · وقف استحقاقى شرط به دفع مبالغ معينة لمعين

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«أن كلا من محمد وأحمد المذكورين توفى عن أولاد - وطل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.8 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله