الإسلام > فتاوى > صوم > هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله
في الحرم لقول الله سبحانه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}
الآية.
والجمهور من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد؛
لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره.
لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد،
وهذا هو الأظهر،
ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولا سيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه:
{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.