الإسلام > فتاوى > صوم > من جدة السائلة: ف. ف. تقول: قد كنت صائمة يوم الاثنين تطوعًا، ولكن اش…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا حرج في ذلك،
صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه،
صاحبه أمره عند نفسه،
إن شاء أتم وهو الأفضل،
وإن شاء أفطر والحمد لله،
ولا قضاء عليه،
لأنه تطوع نافلة،
إن شاء كمله،
وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.