الإسلام > فتاوى > صوم > من ع س قال فى سنة ١٩٥٥ توفى المرحوم م. ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين ٣١،
٣٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.