فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبى الذى قرر للقاصرة شهريا مائتى قرشا صاغا لجميع لوازمها، يصرف ذلك القدر لوالدتها الوصية لتنفقه عليها، وهو من استحقاق القاصرة إذ أنها مستحقة فى وقف أهلى تحت يد ناظر، ويبلغ مقدار ريع نصيبها سنويا نحو ثمانين جنيها مصريا يصرف منه مقدار النفقة والباقى يحفظ للقاصرة ومع هذا فإن الوصية قد التزمت بدين استدانته بصفتها المذكورة على القاصرة، وتنازلت عن نصف ريع نصيبها فى الوقف سنويا سدادا لما استدانته، كل هذا ولم تكن ثمة ضرورة تضطر الوصية للاستدانة، لأن ريع نصيب القاصرة كاف لها وزيادة كما هو واضح - فهل تصرفاتها هذه نافذة على القاصرة ملزمة لها، وهل تلزم القاصرة شرعا بهذا الدين وسداده، فى حين أن الوصية لم تحصل على إذن من المجلس الحسبى بالاستدانة أم لا نرجو الإفادة مع بيان النص الشرعى فى ذلك

الإسلام > فتاوى > صوم > فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر من المجلس الحسبى ال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر م…»

قال فى كتاب جامع أحكام الصغار جزء ثان طبعة أزهرية سنة ١٣٠٠ هجرية بصحيفة ٣١ ما نصه (ولو استدان الوصى لليتيم فى كسوته وطعامه ورهن به متاعا لليتيم جاز.

لأن الاستدانة جائزة للحاجة،
والرهن يقع إيفاء للحق فيحوز أه وفى كتاب أدب الأوصياء بصحيفة ١٧٥ من الطبعة المذكورة ما نصه وفى فصول الأستر وشتى أراد الوصى الاستدانة على الصبى جاز له ذلك إن كان أمره الموصى به،
وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمره به.

ومن ذلك يعلم أن الاستدانة المذكورة ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 185 · استدانة الوصى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فى وصية على ابنتها القاصرة بموجب قرار وصاية صادر م…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد