الإسلام > فتاوى > صوم > يقول السائل: ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته، وفي الظهر أفطرت، ث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» فإذا نذرت الصوم وشرعت فيه،
وجب عليك إتمامه،
كالكفارة،
وكرمضان،
إذا كان الصوم نذرًا،
هو فريضة،
فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه،
فإذا أفطرت فيه،
فعليك التوبة والاستغفار،
وقضاء ذلك اليوم والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.