الإسلام > فتاوى > صوم > هل يلزم العاقلة أن تدفع لسائق السيارة ما يحدث في سيارته من خلل بسبب …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الشريعة الإسلامية لم تجعل للحديد تحريم فتدفع العاقلة أجور إصلاح السيارة،
إنما جعلت التحريم لدم المسلم فقط فلا تلزم العاقلة إلا بدية المقتول خطأ،
أما السيارة أو غيرها من الآلات فلا تلزم عاقلة السائق بإصلاح الخلل الحادث بسبب الصدام أو غيره.
الباب العاشر: مسائل متفرقة في الحدود والقصاص والديات
• وجوب التوبة النصوح على من وقع في معصية عليها حدٌّ شرعي
• تحريم الإضراب في السجون وغيرها
• تحريم اتهام مسلم أو مسلمة بمعصية من الكبائر بدون بينة
• تحريم قتل المرأة الزانية بدون حكم بالحدِّ الشرعي عليها
• تتحقق توبة السارق بإرجاع الشيء المسروق لمالكه
• وجوب رد من أخذ على غيره شيئا بعينه أو بقيمته يوم الرد
• وجوب دفع أرش القاتل على من فشل في تنفيذ حكم القصاص عليه
• تحريم قتل المريض من أجل إنهاء معاناته
• القذف بالزنا لا يقع إلا إذا قصد به شخصاً أو أشخاصاً بأعيانهم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.